حج التمتع
التمتع : وهو أن يهلَّ ، بالعمرة في أشهر الحج " لبيك اللهم بعمرة
" ثم يَحل من إحرامه بعد أداء العمرة، ثم يُهل بالحج في يوم التروِية "
الثامن من ذي الحجة " . وسُمي بتمتع لأن الحاج يتمتع بما كان محظورًا
عليه بالإحرام بعد انتهاء عمرته حتى بداية مناسك الحج .
والمتمتع يجب عليه هديٌ .فإن لم يجد فيصوم ثلاثةَ أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده .
أركان العمرة ثلاثة :إحرامٌ ،وطوافٌ ،وسعيٌ
واجبات العمرة :الإحرام بها من الحِلِّ أي من الميقات،حلقٌ أو تقصيرٌ، وما سوى ذلك من السنن.
أركان الحج أربعة :الإحرام ـ الوقوف بعرفة ـ طواف الإفاضة ـ السعي .
*من ترك ركنًا: لا يَتِم نسكُه إلا إذا أتى به . ولو لم يأتِ به الحاج فقد بطُلَ حجُّهُ.
*واجبات الحج سبعة :- الإحرام من الميقات.
- الوقوف بعرفة إلى الغروب ،الوقوف نفسه ركن لكن زمن الوقوف الذي هو للغروب واجب -
- المبيت بمنى لغير أهل السقاية والرعاية ليالي أيام التشريق
- المبيت بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة .والرمي مرتبًا.والحلق أو التقصير
-طواف الوداع .
والواجب: إذا لم يأت به الحاج فإن حجه صحيح وعليه دم -على خلاف وتفصيل بكتب الفقه .
السنة : ما سوى الأركان والواجبات فهو مسنون .مثل : الاغتسال ، الصلاة قبل الإهلال ، استلام الحجر الأسود ،
والمسنون إذا لم يأتِ الحاجُّ به فحجُّه صحيح، وليس عليه شيءٌ.
إذا وصل المعتمر الميقات: اغتسل ولبس وأحرم ،فإن كان السفر على متن طائرة لا تتوقف إلاَّ في جُدَّة،
فيجوز له أن يلبس الإحرام في المنزل أو في المطار أو في الطائرة، وأن
يُحرم بعمرة ـ وجوبًا ـ قبل أن يتجاوز الميقات المكاني المتعلق به.
الاغتسال والتطيب للرجال: يُسَنُّ لمريدِ العمرة أن يغتسلَ كما يُغْتَسَلُ للجنابةِ، والاغتسال عند الإحرام سُنَّةٌ في حق الرجال والنساء، حتى المرأة الحائض والنفساء.ويتطيب - التطيب للرجال فقط-بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته وجسده بدهن عودٍ أو غيره، ولا يجوز أن يطيب ملابس الإحرام يطيب جسده فقط، ولا يضرهُ بقاء أثره بعد الإحرامِ حتى لو في ملابسه .
لبس ثياب الإحرام:ثم يلبس ثياب الإحرام فيلبس الرجل رداءً على النصف الأعلى من البدن وإزارًا على النصف الأسفل من البدن ، ونَعْلًا أو أي شيءٍ تحت الكعبين ،مثل الحذاء طالما لا يغطي الكعبين، حتى لوكان به خيطٌ ،وحتى لو كان مفصَّلًا على القدم أسفل الكعبين.
وبالنسبة للمرأة:ليس لها لبسٌ معين للإحرام ولكن تستتر بحجابها الكامل بشروطه الشرعية الثمانية ونهيت عن لبس المخيط على الوجه والكفين ، فلا تتنقب ولا تلبس القفازين ، وتستر يديها ووجهها بغيرهما تسدل عليهما.
*الصلاة :ثم يصلي
غير الحائض والنفساء الفريضة إن كان وقت فريضة ، وإلا لم يكن وقت فريضة
صلى ركعتين مسببتين وأَهَلَّ بعدهما .ولا توجد صلاة مخصوصة بنية سنة
الإحرام.
ينوي الإحرام ويلبي ،والإحرام نية الدخول في النسك والتلبس به ، وصفة التلبية للعمرة قول "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً" ويكمل التلبية " لَبَّيْكَ
اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ" . ويُستحبُّ له أن يرفع بها صوتُه ويُسمع بها من حوله لما في رفع الصوت بالتلبية من إظهارٍ لشعائر الله وإعلان بالتوحيد "أن رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئل : أيُّ الحجِّ أفضلُ ؟ قال "العَجُّ وَالثَّجُّ".الراوي : أبو بكر الصديق - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم: 827 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر-
العجّ:رفع الصوت بالتلبية، والثّجّ:سيلان دماء الهدْى.ويستمر في التلبية في العمرة من الإحرام إلى أن يشرعَ في الطواف.
الطواف :فإذا وصل المسجد الحرامَ قدم رِجْلَه اليمنى لدخوله، ويقول الأدعية المأثورةَ لدخول المساجد، منها"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ افْتَحِ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ"صححه الألباني، أو "أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم"صححه الألباني
ويستحضر ‑حال دخوله‑عظمةَ اللهِ تعالى ونعمَه عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام، كُلُّ ذلك في خشوعٍ وخضوعٍ وتعظيمٍ،ويكون على وضوء.
يتقدم إلى البيت وهو على طهارة - على الراجح - بها خلاف بين العلماء ، مُتّجهًا نحوَ الحَجَرِ الأسود ليبتدىء الطوافَ. فيستلم
الحجرَ الأسودَ بيده اليمنى ويُقَبّله إن تيسّر له ذلك، يفعلُ ذلك
تعظيمًا لله عز وجل، واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلّم لا اعتقادًا
أنّ الحجرَ ينفعُ أو يُضرُّ، فإنما ذلك لله عز وجل.
فإن لم يتيسر له تقبيل الحَجَر مباشرة ، استلمه بيده وقبَّلها.فإن لم يستطع أن يستلمه بيده ؛استلمه بشيء في يده،وقبَّل ذلك الشيء، فإن لم يستطع فلا يزاحم،ويكفي أن يُشير إليه بيده ولو من بعيد ولا يقبل يده .ويقول عند استلامه "بسم الله والله أكبر"، ثم يأخذُ ذات اليمين، ويجعلُ البيتَ عن يساره، فإذا وصل الركنَ اليماني استلمه إن تيسّر له بدون تقبيلٍ ،فإن لم يتيسر له فلا يزاحم ولا يشير إليه عن بعد.ويقول بين الركن اليماني والحجَر الأسود "رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاٌّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النار "البقرة 201.
ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني؛لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يستلم سواهما.
والسنةُ للرجل في هذا الطواف ـ أعني الطواف أول ما يَقدمُ ـ أن يضطبعَ في جميع طوافهِ ويرْمَلَ في الأشواطِ الثلاثةِ الأولى منه، دون الأربعةِ الباقيةِ. فأمّا الاضطباع فهو أن يُبرز كتفَه الأيمنَ، فيجعلَ وسطَ ردائهِ تحتَ إبطهِ وطرفيهِ على كتفهِ الأيسر.
ويستمر الاضطباع من ابتداء طواف القدوم إلى انتهائه ، فإذا فرغ من الطواف أعاد ردائَهُ إلى حالتِهِ قبل الطواف .
وأما الرَّمَلُ فهو : إسراعُ المشي مع مُقاربة الخُطا؛ في الثلاثة أشواط الأولى فقط. الاضطباع والرَّمَل:خاصان بطواف العمرة ، وطواف القدوم للمفرد والقارن.أي في الطواف الأول ، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكّة .فتاوى ابن باز :16/60.
والطواف يكون سبعةَ أشواطٍ، يبتدىء من الحجر الأسود وينتهي به. ولا يصحُّ الطوافُ من داخل الحِجْرِ. فإذا أتمَّ سبعةَ أشواطٍ، تقدَّمَ إلى مقامِ إبراهيمَ فقرأ "وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى"، ثم صلى ركعتين خلفَه قريبًا منه إن تيسَّر، وإلا فبعيدًا، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة "قُلْ يأَيُّهَا الْكَفِرُونَ" وفي الثانية بعد الفاتحة "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" . *ثم يذهب إلى زمزم فيشرب منها ويصب على رأسه " زمزمُ طعامُ طُعْمٍ وشفاءُ سُقْمٍ "صححه الألباني . وصحح ابن حجر حديث " زمزم لما شُرب له"صححه الألباني . ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له، وإلا فلا يشير إليه.
السعي بين الصفا والمروة
ثم يخرج إلى المسعى ليسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ "إِنَّ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا "، ولا يقرؤها في غير هذا الموضع - أي في بداية السعي فقط -.-.أبدأُ بما بدأ اللهُ به. ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة، فيستقبلها ويرفع يديه فيحمدَ الله ويدعو ، - وَكَانَ- صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلاثًا،
وَيَقُولُ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، «لَا
إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ
الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»،.يُكررّ ذلك ثلاثَ مراتٍ .
-دعاء مسنون -، ويدعو بينها - دعاء مطلق- أي:ذكر + دعاء مطلق ،ذكر + دعاء مطلق- ذكر
، ثم ينزلُ من الصفا إلى المروة ماشيًا حتى يصلَ إلى العمودِ الأخضرِ؛
فإذا وصَلَه، أسرع إسراعًا شديدًا بِقَدْرِ ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية- الهرولة -، حتى يصلَ إلى العمودِ الأخضرِ الثاني، ثم يمشي على عادته حتى يصلَ المروةَ، فيرقَى عليها ويستقبلَ القِبلةَ، ويرفعَ يديه فيحمدَ الله ويدعو بما شاء أن يدعو- دعاء مطلق-، يُكَبِّرُ ثَلاثًا،
وَيَقُولُ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، "لَا
إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ
الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ"، يُكررّ ذلك ثلاثَ مراتٍ -دعاء مسنون -، ويدعو بينها - دعاء مطلق-.أي:ذكر + دعاء مطلق ،ذكر + دعاء مطلق- ذكر.
ثم ينزلُ من المروة إلى الصفا يمشي في موضعِ مشيه، ويُسِرعُ في موضع إسراعه- الهرولة للرجال-، فيرقى على الصفا، ويستقبلُ القِبلَة ويرفع يديه ويقولُ مثلَ ما سبق في أول مرة،يُكَبِّرُ ثَلاثًا،
وَيَقُولُ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"، "لَا
إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ
الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ"، يُكررّ ذلك ثلاثَ مراتٍ -دعاء مسنون -، ويدعو بينها - دعاء مطلق-.أي:ذكر + دعاء مطلق ،ذكر + دعاء مطلق- ذكر. ويقولُ في بقية سعيه ما أحب من ذكرٍ وقراءةٍ ودعاء.
والصعود على جَبَلَيِّ الصفا والمروة، والسعي الشديد- الهرولة- بين العَلَمين، كلها سُنَّةٌ وليست
بواجبٍ. وبذا أتمَّ سعيَه سبعةَ أشواطٍ، من الصفا إلى المروة شوطٌ، ومن
المروةِ إلى الصفا شوطٌ آخر.بادئًا من الصفا منتهيًا عند المروة.
الحلق
بعد ذلك يتحلل بحلق رأسه إن كان رجلاً أو
تقصيره، والحلقُ أفضلُ إلا أن يكون مُتمتعًا والحجُّ قريب لا يمكن أن
ينبتَ شعرُه قبلَه، فالتقصير أفضل، ليبقى الشعرُ فيحلقَه في الحج. ويسن أن يبدأ باليمين .ويجب أن يكونَ الحلقُ شاملاً لجميع الرأس.وكذلك التقصير يعمُّ به جميع الرأس.وأما المرأة فتُقَصِّر شعر رأسها بكل حال، ولا تحلق، فتقصر من كل قَرنٍ أُنملة.
وبهذه الأعمال تمت عمرته وحل منها حِلًّا كاملاً، يُبيح له جميعَ محظوراتِ الإحرامِ.ويفعل ما فعله المحلُّون من اللِّباس الطيِّب وإتْيان النِّساء وغير ذلك.
الحج خطوة بخطوة
المتمتع إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ضُحى من مكانه الذي أراد الحج منه ، ويفعل عند إحرامه: الآتي:
الاغتسال والتطيب للرجال: يُسَنُّ لمريدِ الحجِ أن يتجردَ من ثيابِهِ ويغتسل كما يغتسل من الجنابة ويتطيب بأطيب ما يجده ، في رأسه ولحيته ـ ذلك بالنسبة للرجل فقط، ويحرم التطيب على المرأة ـ ولا يضر الرجل بقاء أثر ذلك الطيب بعد الإحرام . والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء.
لبس ثياب الإحرام:......
الصلاة :ثم يصلي غير الحائض والنفساء .......
ينوي الإحرام ويلبي ، وصفة التلبية في الحج : لبيك حجًا أو حِجَّة ،ويكمل التلبية " لَبَّيْكَ
اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ "
*وتستمر التلبية إلى رمي جمرة العقبة الكبرى. الصحابة كانوا يلبون حتى تُبَحَّ أصواتُهم .
ثم يخرج إلى مِنى - يوم التروية الثامن من ذي الحجة- فيصلي بها: الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا من غير جمع والفجر.
الوقوف بعرفة:فإذا طلعت الشمس يوم عرفة - التاسع من ذي الحجة- سار
من مِنى إلى عرفة فنزل بمسجد نَمِرَة في الجزء الواقع في حدود عرفة إلى
الزوال- الزوال : أي زوال الشمس عن كبد السماء أي وقت الظهر- إن تيسر له
وإلا فلا حرج لأن النزول بنمرة سنة . ولنتحر معرفة حدود عرفة والتأكد من الوقوف داخلها.
قال الشيخ العثيمين:وقد
جُعلت علامات واضحة لحدود عرفة لا تخفى إلا على رجل مفرط متهاون ،
فالواجب على كل حاج أن يتفقد الحدود حتى يعلم أنه وقف في عرفة لا خارجها . ا.هـ .
فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر قصرًا وجمعَ تقديمٍ ، ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ
،كما فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليطول وقت الوقوف والدعاء ثم
يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ويدعو بما أحب
رافعًا يديه - تلقاء وجهه- مستقبلاً
القبلة ولو كان الجبل خلفه لأن السنة استقبال القبلة لا الجبل وكان أكثر
دعاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ذلك الموقف العظيم " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "
ويحرص على اغتنام الأوقات بالدعاء فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة . ويستمر بعرفة إلى الليل أي إلى أن تغرب الشمس.
فائدة :
إذا وصل الحاج إلى عرفة قبل فجر يوم النحر- 10ذو الحجة - صحت حجته ـ وذلك عند الاضطرار ـ أما إذا وصل بعد الفجر فلا حج له.
الذهاب للمزدلفة: فإذا غربت شمس يوم عرفة سار إلى المزدلفة. ويجب الحرص على النزول داخل حدود مزدلفة ..... فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا - جمع تأخير- بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ.وإن كان يخشى أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة ، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل الشرعي . ويبيت بمزدلفة . ولا يصح الاكتفاء بالمرور بمزدلفة ، وإنما لابد من النزول بها ، فإن السنة - سنة واجبة- تقتضي المبيت بمزدلفة .
ورخص النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للضعفة أن يذهبوا من مزدلفة إلى مِنى قبل الفجر لحديث أسماء أنها كانت ترْقُب غروب القمر ثم تدفع إلى مِنى ...وهذا هو الوقت المسموح بالانصراف بعده ـ لا قبله ـ وغروب القمر بليلة العاشر من ذي الحجة يكون عادة بعد منتصف الليل- ولا تُرمى الجمار إلا في الوقت المحدد لذلك على الراجح- ومن الخطأ تخصيص المزدلفة بجمع الحصى منها :فالحصى يؤخذ من أي مكان ، من مزدلفة ، من منى ، من أي مكان يؤخذ ، المقصود أن يكون حصى . ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط الحصى من مزدلفة.هنا فيبيت بمزدلفة ، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرًا بأذان وإقامة ثم قصد المشعر الحرام بمزدلفة - وهو الآن مكان المسجد- فوحَّدَ الله وكبره ودعا بمَا أحب حتى يُسْفِر جدًا ، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعًا يديه فإذا أسفر جدًا- أي: أضاء الفجرُ إضاءةً تامَّةً- دفع قبل أن تطلع الشمس إلى مِنى.
الدفع إلى مِنَى- العاشر من ذي الحجة- فإذا أسفر جدًا - أي: أضاء الفجرُ إضاءةً تامَّةً- دفع قبل أن تطلع الشمس إلى مِنى ويسرع في وادي مُحَسِّر-
يومُ النَّحْرِ" وهو عاشرُ ذي الحِجَّةِ، ثمَّ "يَومُ القَرِّ"، وهو ثاني يومِ النَّحْرِ، وسُمِّي بذلك؛ لأنَّ الحَجيجَ يَقِرُّونَ فيه بمِنًى بعدَما أدَّوْا أعمالَهُمْ.
فإذا وصل إلى مِنى ـ وذلك صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر عليه الآتي :
*رمى جمرة العقبة الكبرى .
*نحر أو ذبح الهَدْي .
*حلق الرأس أو تقصيرها .
*الطواف بالكعبة - طواف الإفاضة - والسعي.
والسنة يكون ترتيبها هكذا ، ولكن
إن خالف ترتيبها جاز ولا فدية ، ويكون قد جمع حصيات من أي مكان ،ويكون مثل
حصى الخَذف ، أي حجمها ما بين الحُمصة والفولة ، وعددها : 7 حصيات ليوم النحر .ثم:
7+7+7=حصاة لليوم الأول .
7+7+7=حصاة لليوم الثاني .
7+7+7=حصاة لليوم الثالث .
ــــ الإجمالي : 70حصاة .
فيجمع عددًا أكبر من ذلك لتعويض الذي
يُفْقَد ، فإذا وقعت حصاة لا يَنْحَنِي لالتقاطها ، ولكن يتركها خوف الهلاك
من الزحام ، فإذا وصل مِنى ، رمي جمرة العقبة الكبرى وهي الأخيرة مما يلي
مكة بعد طلوع الشمس ، بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى يكبر مع كل
حصاة .يمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى غروب شمس،ولا حرج لمن أخره إلى آخر الليل نظرًا لشدة الزحام أو كان بعيدًا عن الجمرات ، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر .
*بعض
الناس يقولون عن الجمرات أنها الشيطان ، لا ،ولكنها صخرة لا تضر ولا تنفع
ولكنه نُسك قد يكون له معنى ولكننا نفعل كما فعل رسولنا ـ صلى الله عليه
وسلم ـ لأنه قال " يا أَيُّها الناسُ خُذُوا عَنِّي مناسكَكم ، فإني لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بعد عامي هذا."الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع -الصفحة أو الرقم: 7882 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر-
فإن الإنسان إذا عمل طاعة وهو لا يدري فائدتها ، إنما يفعلها تعبدا لله ، كان هذا أدل على كمال ذله وخضوعه لله عز وجل . هنا .الإسلام سؤال وجواب.
والحصاة إذا لم تقع في المرمى فإن
الرمي لا يصح ، ويكفي أن يغلب على ظنه وقوع الحصاة في المرمى - الحوض-
ولا يشترط اليقين لأن اليقين في هذه الحال قد يتعذر ، وإذا تعذر اليقين
عمل بغلبة الظن ؛ ولأن الشارع أحال على غلبة الظن فيما إذا شك الإنسان في
صلاته : كم صلى ، ثلاثًا أم أربعًا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام "ليتحر الصواب ثم ليتم عليه " أخرجه أبو داوود 1020.
وهذا يدل على أن غلبة الظن في أمور العبادة كافية ، وهذا من تيسير الله عز وجل ؛ لأن اليقين أحيانًا يتعذر .
وإذا وقعت الحصاة في الحوض ، فقد برئت بها الذمة ، سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه .
ـ أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ، حَلَّ له كل شيء إلا النساء ، ولو لم يحلق ،لقوله صلى الله عليه وسلم:
" إذا رمَى أحدُكم جمرةَ العقبةَ فقد حلَّ له كلُّ شيءٍ إلَّا النِّساءَ"الراوي : عائشة أم المؤمنين -المحدث : الألباني-المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 1978 -خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر *واعلم أنه لا مانع من رمي الجمرات بحصيات قد رُمِيَ بها من قبل وعليه يمكنه أن يطوف بملابسه العادية ويخلع ملابس الإحرام لأنه تحلل من الإحرام تحللاً أصغرًا ، لكن إذا طاف بالكعبة -طواف الإفاضة- قبل أن يرمي جمرة العقبة ـ لا يكون مُحِلًا إلا بعد رمي الجمرة ، وبالتالي لا يجوز له خلع ملابس الإحرام .ا.هـ.
السعي لا تشترط له طهارة من الحدث الأصغر،أما الطواف ففيه خلاف .
والجمهور :الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف كالصلاة .
قال ابن قدامة :
الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ شرط لِصِحَّةِ الطَّوَافِ , فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ اهـ.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة من الحدث ليست شرطًا للطواف. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن أجاب عن أدلة الجمهور :
وعليه : فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعًا للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك ، ولكن أحيانًا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام ، مثل : لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد ، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد ، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط : فيه مشقة شديدة ، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيِّنًا : فإنه لا ينبغي أن نُلزم الناس به ، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر ؛ لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافٍ لقوله تعالى "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" . البقرة : 185 اهـ . "الشرح الممتع " 7 -300 . وأما بالنسبة للسعي : فلا يشترط فيه الوضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ، بل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض إلا من الطواف فقال لعائشة – رضي الله عنها – لما حاضت - " افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" .انظر المغني 5 - 246 .
قال الشيخ ابن عثيمين :
فلو سعى محدثًا ، أو سعى وهو جنب ، أو سعت المرأة وهي حائض : فإن ذلك مجزئ ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة .
" الشرح الممتع " 7 / 310 ، 311 . والله أعلم.*الإسلام سؤال وجواب*
يتقدم إلى البيت مُتّجهًا نحوَ الحَجَرِ الأسود ليبتدىء الطوافَ. فيستلم الحجرَ الأسودَ بيده اليمنى ويُقَبّله إن تيسّر له ذلك، يفعلُ ذلك تعظيمًا لله عز وجل، واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلّم لا اعتقادًا أنّ الحجرَ ينفعُ أو يُضرُّ، فإنما ذلك لله عز وجل.
فإن لم يتيسر له التقبيل، استلمه بيده وقبَّلها.فإن لم يستطع أن يستلمه بيده ؛استلمه بشيء في يده،وقبَّل ذلك الشيء، فإن لم يستطع فلا يزاحم،ويكفي أن يُشير إليه بيده ولو من بعيد ولا يقبل يده .ويقول عند استلامه "بسم الله والله أكبر"، ثم يأخذُ ذات اليمين، ويجعلُ البيتَ عن يسارهويبدأ في الطواف، فإذا وصل الركنَ اليماني استلمه إن تيسّر له بدون تقبيلٍ ،فإن لم يتيسر له فلا يزاحم ولا يشير إليه عن بعد.ويقول بين الركن اليماني والحجَر الأسود "رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاٌّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النار "البقرة 201.
ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني؛لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يستلم سواهما.
فإذا أتمَّ سبعةَ أشواطٍ، تقدَّمَ إلى مقامِ إبراهيمَ فقرأ"وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى"البقرة 201.، ثم صلى ركعتين خلفَه قريبًا منه إن تيسَّر، وإلا فبعيدًا،بحيث يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة . يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة"قُلْ يأَيُّهَا الْكَفِرُونَ" وفي الثانية بعد الفاتحة"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" .
*ثم يذهب إلى زمزم: على الاستحباب للشرب منها والتضلع ؛والصب على الرأس " زمزمُ طعامُ طُعْمٍ وشفاءُ سُقْمٍ "صححه الألباني . " زمزم لما شُرب له"صححه الألباني .ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه مع التكبير إن تيسر له، وإلا فلا يشير إليه.
ورد في حديث جابر :"ثم خرج من الباب إلى الصفا . فلما دنا من الصفا قرأ " إنَّ الصَّفَا وَالمْرَوْةَ َمِنْ شَعَائِرِ اللهِ" البقرة الآية158 " أبدأُ بما بدأ اللهُ به " فبدأ بالصفا . فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى البيتَ فاستقبل القبلةَ . فوحَّد اللهَ ، وكبَّره .- وَكَانَ- صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلاثًا، وَيَقُولُ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثم دعا بين ذلك . قال مثل هذا ثلاثَ مراتٍ . ثم نزل إلى المروة ِ. حتى إذا أنصبَّت قدماه في بطن الوادي سعى. حتى إذا صعِدَتا مشى . حتى إذا أتى المروةَ . ففعل على المروة ِكما فعل على الصفا . حتى إذا كان آخرُ طوافه على المروةِ...."الراوي: جابر بن عبدالله - المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 1218- خلاصة حكم المحدث: صحيح- الدرر*ثم يخرج إلى المسعى ليسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ"إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا "البقرة 158، ولا يقرؤها في غير هذا الموضع -أي في بداية السعي فقط -.أبدأُ بما بدأ اللهُ به.ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة، فيستقبلها ويرفع يديه فيحمدَ الله ويدعو بما شاء أن يدعو- دعاء مطلق-، - وَكَانَ- صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلاثًا، وَيَقُولُ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»،.يُكررّ ذلك ثلاثَ مراتٍ -دعاء مسنون -، ويدعو بينها - دعاء مطلق- أي:ذكر + دعاء مطلق ،ذكر + دعاء مطلق- ذكر، ثم ينزلُ من الصفا إلى المروة ماشيًا حتى يصلَ إلى العمودِ الأخضرِ؛ فإذا وصَلَه، أسرع إسراعًا شديدًا بِقَدْرِ ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية- الهرولة -، حتى يصلَ إلى العمودِ الأخضرِ الثاني، ثم يمشي على عادته حتى يصلَ المروةَ، فيرقَى عليها ويستقبلَ القِبلةَ، ويرفعَ يديه فيحمدَ الله ويدعو بما شاء أن يدعو- دعاء مطلق-،يُكَبِّرُ ثَلاثًا، وَيَقُولُ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، يُكررّ ذلك ثلاثَ مراتٍ -دعاء مسنون -، ويدعو بينها - دعاء مطلق-.أي:ذِكر + دعاء مطلق ،ذكر + دعاء مطلق، ذِكْر.
ثم ينزلُ من المروة إلى الصفا يمشي في موضعِ مشيه، ويُسِرعُ في موضع إسراعه- الهرولة للرجال-، فيرقى على الصفا، ويستقبلُ القِبلَة ويرفع يديه ويقولُ مثلَ ما سبق في أول مرة،يُكَبِّرُ ثَلاثًا، وَيَقُولُ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، يُكررّ ذلك ثلاثَ مراتٍ -دعاء مسنون -، ويدعو بينها - دعاء مطلق-.أي:ذِكر + دعاء مطلق ،ذكر + دعاء مطلق، ذِكْر.ويقولُ في بقية سعيه ما أحب من ذكرٍ وقراءةٍ ودعاء.
والصعود على جَبَلَيِّ الصفا والمروة، والسعي الشديد- الهرولة- بين العَلَمين، كلها سُنَّةٌ وليست بواجبٍ. وبذا أتمَّ سعيَه سبعةَ أشواطٍ، من الصفا إلى المروة شوطٌ، ومن المروةِ إلى الصفا شوطٌ آخر.بادئًا من الصفا منتهيًا عند المروة. وبعد ذلك ، أصبحت امرأتُه حلالاً له ، إذا كان الحاج أتم الخمسة أعمال المطلوبة في يوم النحر،التي هي:الرمي؛ ذبح الهدي ، حلق شعر رأسِهِ أو تقصيره ، طواف الإفاضة والسعي .
فليس عليه في أيام التشريق شيء إلا أن يرمي الجمرات الثلاث ، كل يوم يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى التي رماها يوم النحر ، فيرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس -أي بعد أذان الظهر- في يومي -11، 12من ذي الحجة - ، فيرمي الجمرة الأولى-الصغرى- وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى ويكبر مع كل حصاة ثم بعد رمي السبع حصيات- يتقدم قليلاً ويدعو دعاءً طويلًا بما أحب ، فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلاً ليحصل السنة . ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع
حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلاً القبلة
رافعًا يديه ويدعو دعاء طويلاً إن تيسر له وإلا وقف بقدر ما تيسَّر .
ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يدعو بعدها
، فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تَعَجَّل ونزل من
مِنى ، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد
الزوال كما سبق والتأخر أفضل .ولا يجب عليه التأخر لليوم الثالث عشر إلا إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو بمِنى، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد زوال اليوم الثالث عشر .فالمبيت بمِنى ليلتي -11، 12 - واجب ،
وبعض الناس يبيتون خارجها لعدم وجود أماكن ، فلو فرض ولم يوجد أماكن في
خيام الحجاج بمِنى للمبيت معهم ، فلا يذهب الحاج إلى مكة أو العزيزية
للمبيت ، ولكن يظل بمِنى مُلاصقًا لآخر خيمة من خيام الحجاج - مثل ما يحدث في صفوف الصلاة الجماعية في المساجد- .والبعض يبيت بمِنى ، ولكنه في النهار يذهب إلى مكة للترفُّه ، وهذا وإن كان جائزًا ولكنه بخلاف السنة .ملزمة ابن العثيمين .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما مقدار مبيت الحاج في منى ليالي التشريق ؟
فأجاب : ذكر العلماء رحمهم الله أن المبيت في منى يجب أن يكون معظم الليل ، فإذا قدَّرنا أن الليل عشر ساعات فليكن خمس ساعات ونصف كلها في منى ، وما زاد على ذلك فهو سنة " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" .23/244 .
طواف الوداع :
فإذا أراد الحاج الخروج إلى بلده ـ سواء
كانت بلدته هذه داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها ؛ المهم يرتحل من
مكة ـ لم يخرج حتى يطوف للوداع . لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم"لا ينفرِنَّ أحدٌ حتى يكون آخرَ عهدِه بالبيتِ "الراوي : عبدالله بن عباس -المحدث : مسلم -المصدر : صحيحمسلم -الصفحة أو الرقم: 1327 -خلاصة حكم المحدث : صحيح -الدرر.
ولا سعي. إلا أنه خُفف عن الحائض ، فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع ، ولا ينبغي أن تقفا عند باب المسجد الحرام للوداع .
░ "من حجَّ البيتَ فليَكُن آخرُ عَهدِهِ بالبيتِ إلَّا الحُيَّضَ ورخَّصَ لَهنَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّم"الراوي : عبدالله بن عمر -المحدث : الألباني -المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم: 944 -خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر.
حكم طواف الوداع :واجب على الحاج.أما المعتمر ففيه خلاف .